أخبار عاجلةالرئيسيةرياضة

القضاء الإداري يعزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

اعتبار منصب رئيس النادي شاغرا.. وإلزام مجلس الإدارة بالدعوة للانتخاب عليه في أقرب جمعية عمومية

كتبت : سلمي الكومي

اليوم الأحد، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

‏ وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة قد أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي، وقالت الهيئة في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال ‏عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي ‏الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.‏

كما أضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب ‏سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس، ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه “أمر حتمي” لكونه مرتبطا ‏بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.‏ الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس ‏إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد ‏الغني حملت أرقام70456 و 70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.‏

وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، ‏بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود ‏الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده ‏بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة ‏بلائحة الأندية الرياضية.‏

واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من من لائحه النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة ‏الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون ‏قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة ‏بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو ‏من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.‏

كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي ‏عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو ‏قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.‏

 

 

 

 

 

 

 

 

أوبرا مصر ، رياضة ، الرئيسية ، أخبار عاجلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى