بين الحياة والقانون (الميراث) بقلم هانى فضل عبد الحفيظ
( الحلقة الاولى )
سوف نحاول إن شاء الله تعالى أن نستعرض بشكل مبسط فى موضوع من أهم المواضيع التى يحتاج لمعرفتها الجميع وهو الميراث وذلك على عدة حلقات
وعلم المواريث هو من العلوم الشرعية الكبيرة الذى له أصوله وأحكامه وعلماءه ولكننا سنحاول أن نتعرف على أهم تلك القواعد بشكل مبسط
بداية الميراث يستحق فى التركة والتركة هو ( ما تركه الشخص بعد موته من مال أو عقار أو حقوق )
– وهنا تجدر الإشارة إلى عدة نقاط هامة :
أولا : – ان التركة لا تكون إلا بعد الوفاة (ومقولة أن شخص قام بتوزيع تركته على اولاده اثناء حياته ) هو قول غير سديد لان لا تركة الا بعد الوفاة
ثانيا :- أن التعامل على تركة انسان حى وهو على قيد الحياة باطل بطلان مطلق فعلى سبيل المثال شخص باع أو تصرف بأى وجه من وجوه التصرف فى نصيبه من ميراثه الذى سيرثه من والده الذى ما زال على قيد الحياة والذى يعتقد أنه سيرثه بعد وفاة والده فهذا باطلا بطلانا مطلقا ولايصح حتى وأن ت اليه ملكية نصيبه بعد وفاة مورثه طالما كان التصرف سابق على وفاة مورثه
ثالثا : – أذا كان للمتوفى مال فأول ما يخرج من المال هو ما يلزم لتجهيزه ( اى الكفن وما يلزم للجنازة ) بعدها أن كان عليه دين يسدد من ماله لأنه لا تركة الإ بعد سداد الديون التى على المتوفى بعد ذلك أن بقى شئ يوزع على الورثة شرعا
ويجب أن نعلم أن الورثة نوعان :
الأول : – وهم اصحاب الفروض وهم من لهم نصيب مقدر ومعلوم كالثلثين والنصف والربع والسدس والثمن وهم من يخرج نصيبهم أولا من التركة
ثانيا : – وهم من يرثوا بالتعصيب وهو غير مقدرا شرعا ويرثوا بعد أصحاب الفروض
وسوف نتناول أصحاب الفروض وهم :
1 – الزوج – والزوج هنا يرث فرضا من زوجته الربع اذا كان هناك ولد ( والولد هنا المقصود بها ذكر أو أنثى وسواء كان هذا الأبن او ا لأبنة من هذا الزوج أو من زوج قبله ) ويرث النصف أذا لم يكن هناك ولد
2- الزوجة – ترث الزوجة فى زوجها الربع فى حالة عدم وجود ولد وارث وإن كان له ولد فترث الثمن ( ومفهوم الولد كما سبق إيضاحه فى الحالة السابقة فى ميراث الزوج )
وهنا يثور تساؤل ان تعددت الزوجات وكانوا أكثر من زوجة فهل ترث كل وأحدة الثمن الإجابة أن الزوجات جميعهم شركاء فى الثمن أو الربع فى حالة عدم وجود ولد وارث
3 – البنت الوحيدة – فى حالة عدم وجود أخ فلها نصف التركة
4 – إن كانتا بنتين او اكثر – مع عدم وجود أخ فلهما الثلثين
5 – الأب – وألد المتوفى فى حالة وجود أبن أو أكثر فنصيبه السدس
6 – الأم – أم المتوفى فى حالة وجود الأبن فلها السدس
7 – الأخ لأم أو الأخت لأم – يرثوا سدس التركة فى حالة إنعدام الفرع الوارث أو الأصل الوارث بمعنى عدم وجود ورثة غيرهم (و هو من يورث كلالة )
وهنا يجب أن نشير إلى أن الجدة والجدة يرثوا كالأب والأم ( السدس ) ولكن فى حالة عدم وجود الأب أو الأم ( وهو ما يسمى الحجب وسوف نتناوله إن شاء الله فيما بعد ) .