موافقة الرئيس على قانون وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق
اضافة جديدة لانجازات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعددة، موافقته اليوم على القانون رقم 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة علي قانون وثيقة التأمين الاجباري ضد مخاطر الطلاق والذي نشرته الجريدة الرسمية، وأصبحت سارية بموجب التصديق عليها ونشر القرار بالجريدة الرسمية.
وهو ما يعد انتصارا كبيرا وغير مسبوق حققته اليوم مبادرة “معا لحماية الأسرة المصرية” وذلك بعد نجاحها من قبل في اشادة القيادة السياسية والأزهر الشريف بمبدأ الكد والسعاية.
وقد صدق السيد الرئيس علي قانون الوثيقة التي تحد من مخاطر الطلاق وهو يعد المطلب الثالث للمبادرة التي أطلقتها منذ عدة سنوات الدكتورة إنجي فايد مدير التنمية الثقافية وكبير الباحثين بوزارة الآثار والدكتور حسام لطفي رئيس قسم القانون المدني بجامعة بني سويف والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية .
وتقول الدكتورة انجي فايد أن الوثيقة تعد هي المطلب الثالث لمبادرة “معا لحماية الأسرة المصرية” وهي لا تستهدف النساء فقط ولكنها تستهف النساء والرجال أيضا ولن تكون عبئا علي الطرف الآخر فالرجل سيدفع جزء في اول الزواج وهي حق للمتضرر فربما يكون الرجل هو الذي يقوم بحضانة الاطفال ولن تكون هناك طوابير في المحاكم للمطالبة بالنفقة ولن يتحمل الرجل أي أعباء او تعويضات بعد الطلاق فالتأمين الاجباري سيخدم كلا الطرفين .والرجل ايضا ستتم مراعاة ظروفه ويأخذ حقوقه في الرؤية, ومبادرتننا ليست موجهة للمرأة فقط فهي تستهدف الصالح العام وعندما بحثت عن مبدأ الكد والسعاية درسته جيدا وتناقشت فيه مع فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر من خلال حق المرأة والرجل بحيث لا يجور الرجل على المرأة ولا تجور المرأة علي الرجل وذلك لتحقيق العدالة في الاسرة وسيادة القانون فهما الأساس للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية ومن ثم نجاح المجتمع.
ويقول الدكتور حسام لطفي، إن القوانين شهدت تطورات كبيرة عبر السنين، من بينها الوصاية للورثة والوصية الواجبة التي لم يكن مسموحًا بها من قبل، بالإضافة إلى تطور الحد الأقصى للنفقة، وكلها تطورات لم تكن موجودة في التشريع الأول أنه لم يتم تحديدمبلغ محدد لوثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، حيث تكون بالتراضي بين الزوجين قبل الزواج على أن يقوم الزوج بدفع مبلغ رمزي شهريا، يبدأ من 75 جنيها، على أن يكون الحد الأدنى لمبلغ الوثيقة النهائي 25 ألف جنيه يتم صرفها للزوجة بعد الطلاق.
وأكد أن الوثيقة إجبارية وتستهدف لحماية المرأة والرجل بعد الطلاق، وأنه سيتعيّن على المأذون إحداث تغييرات في وثائق الزواج من الآن، حيث سيكون هناك بند خاص بمبلغ التأمين ضد مخاطر الطلاق والذي يتم الاتفاق عليه بين الزوجين قبل إتمام الزواج. أما في حالات قضايا الطلاق للضرر، فيحق للزوجة بعد إصدار حكم الطلاق أن تصرف مبلغ الوثيقة، وتتساوى في ذلك مع المطلقات غيابيا أو جميع حالات الطلاق البائن، لكن في حالة طلاق الزوجة طلقة واحدة أو اثنتين لا يحق لها صرف وثيقة التأمين.
وقد اشاد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية بقرار الرئيس وقال: إن روح الإسلام ومبادئه تؤكد على أنه لا تظهر شهامة الرجل ولا كرامته إلا في بيته وفي تعامله مع زوجته، وعلى الشباب أن يدركوا أن فترة الخطبة على مرحلة لا يمكن أن يعول عليها، حيث يحرص كل طرف أن يظهر أفضل ما لديه، ومن الخطأ الحكم على العلاقة في تلك المرحلة الأولى. وأضاف: “ وعلى المقبلين على الزواج أن يدركوا أنه يقوم على الحق والواجب ومسئولياته تقع على عاتق الطرفين، ولكن الولاية بيد الرجل في الحفاظ على الأسرة وتحقيق ما ما يريده الله من الاستخلاف في الأرض”، مشيرًا إلى أن ثقافة التعامل مع المرأة غائبة من المجتمع بل على العكس الثقافة السائدة تعطي الرجل السلطة الحاكمة.