بين الحياة والقانون (الميراث) بقلم هانى فضل عبد الحفيظ ( الحلقة الثالثة )
فى المــيراث
( الحلقة الثالثة)
تناولنا بالشرح المبسط فى الحلقات السابقة معنى التركة وحقوق المتوفى فيها وأولويات التركة قبل توزيعها ونذكر هنا بأن أول ما يخرج من مال المتوفى هو تجهيزه (تكفينه ودفنه وكل ما يلزم من لوازم الدفن ) وثانى شئ هو سداد ديون الميت وذلك طبقا للقاعدة الشرعية ( لا تركة الا بعد سداد الديون ) فأن تبقى مال بعد ذلك فهو ميراث يقسم بين الورثة وفقا لاحكام الشريعة وقد تناولنا أنواع الورثة سواء من يرث فرضا أو من يرث بالتعصيب
وقد وردت بعد المصطلحات وهناك مصطلحات أخرى والتى لا بد من محاولة شرحها وتبسيطها حتى يسهل على غير المختص معرفة مقصودها
وأما أهم مصطلحات علم الفرائض في القسم الفقهي فهي ما يأتي :
1- الفرض: لغة معناه التقدير، وجمعه فروض ومنه فروض الميراث أي أنصباء الورثة المقدرة كالنصف والربع والثلث والسدس , والفرض في الاصطلاح : هو النصيب المقدر شرعا للوارث.( وقد سبق شرحه )
2- أصحاب الفروض: هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى كالزوجة أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجدة أو في الإجماع كالجد.
3- التَرِكة: تطلق على الشيء المتروك , وفي الاصطلاح هي: ما يتركه الميت صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها.
4- الميراث: هو ما يتركه الميت، ويأتي مرادفا للإرث والتراث , واصطلاحا: هو حق قابل للتجزيء يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما أو نحوها كالزوجية والولاء,وقد ورد لفظ الميراث في القرآن الكريم في نحو خمس وثلاثين آية.
5- الفرع: إذا أطلق لفظ الفرع في الميراث يراد به ابن الميت وبنته وفروع هؤلاء وإن نـزلوا فإذا قـيل “الفرع الوارث” يراد به الابن والبنت وابن الابن وإن نزل وبنت الابن وإن نزل أبوهما.
6- الأصل: بقصد به الأصل الوارث مهما علا، ويشمل الأب والأم والجد من جهة الأب وإن علا والجدات من جهة الأب والأم، فإن قيل الأصل الذكر فهو الأب أو الجد.
7- الأخ: يعم الأخ من أب وأم أي الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، والأولان من العصبات والثالث من أصحاب الفروض إلا إذا كان ابن عم أيضا فإنه يرث بالوصفين (الفرض والتعصيب).
8- الحجب: في اللغة المنع والستر، وفي الاصطلاح: منع شخص معين عن بعض ميراثه أو كله، وهو قسمان: حجب بالشخص وحجب بالوصف , والحجب بالشخص: قسمان حجب حرمان وحجب نقصان.
9- العول: يطلق على الميل والجور والارتفاع والزيادة، ومنه عال في الحكم إذا جار ومال وعال الميزان إذا ارتفع , وفي الاصطلاح هو: أن تزيد سهام الفريضة عن أصل هذه المسألة فيدخل النقصان على أهل الفرائض. وسيأتى توضيح ذلك فى الحلقات القادمة عند أعطاء أمثلة على كيفية توزيع التركة
10- الرد: في اللغة الصرف والرجوع , وفي الاصطلاح: صرف ما فضل عن ذوي الفروض عند عدم العصبات. ايضا . وسيأتى توضيح ذلك فى الحلقات القادمة عند أعطاء أمثلة على كيفية توزيع التركة
11- ذوو الأرحام: الرحم في اللغة: القرابة، وذوو الأرحام هم أولوا القرابات ويراد بهم في الميراث أقارب الميت الذين ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا عصبة.
12- الكلالة: هو الميت الذي لم يخلف ولداً ولا والداً أو الوارث الذي ليس بولد ولا والد.
يدل على الأول قوله تعالى : [ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ] النساء: ١٢ ..
فجعل الميت المورث هو الكلالة.
ويدل عل الثاني قول جابر رضي الله عنه حين مرض مرضا أشرف منه على الموت : ((يا رسول الله كيف الميراث إنما يرثني كلالة)) فجعل الوارث هو الكلالة.
13- التخارج: هي أن يتصالح الورثة جميعا على أن يخرج بعضهم من الميراث نظير جزء معين من التركة أو مبلغ من المال من غيرها.
جديد بالذكر ان علم الفرائض ملئ بالمصطلحات ولكننا اردنا ان نورد ما هو اكثر شيوعا حتى لا يتم تشتيت عقل القارئ وإن شاء الله فى الحلقات التالية سوف نعطى مسائل عملية يسهل بها فهم الموضوع بشكل مبسط .